أبو البركات
91
الشرح الكبير
لأنها تفيد عدم التفريق بين الأعضاء خاصة وهو المطلوب والفور ربما يفيد فعله أول الوقت ، وأيضا يوهم السرعة في الفعل وكلاهما ليس بمراد ( واجبة إن ذكر وقدر وبنى ) إن أراد الصلاة به أو البقاء على الطهارة ولا يبتدئه أي يكره أو يحرم إن كان ثلث الأعضاء غسلا على ما يأتي ( بنية ) شرطا فإن بنى بغيرها لم يجزه ( إن نسي ) وفرق بين الأعضاء